1 - أنْ يكونَ الاستنباطُ صحيحاً، ومثاله: ما ذكر السيوطي (ت:911) في قوله تعالى: {وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ}، قال: «واستدل به الشافعي على صحة أنكحة الكفار» (?).
2 - أنْ لا يكون الاستنباطُ صحيحاً، ومثاله: استنباطُ بعض الصُّوفيَّة جوازَ الرَّقصِ من قوله تعالى: {ارْكُضْ بِرِجْلِكَ} [ص: 42]، وهذا الاستنباطُ غيرُ صحيحٍ، والمعنى المدلول عليه خطأ بذاته، وهو الرَّقصُ؛ إذ الرَّقصُ لا يجوز أصلاً.
قال القرطبي (ت:671): «استدل بعض جهال المتزهدة وطغام المتصوفة بقوله تعالى لأيوب: {ارْكُضْ بِرِجْلِكَ} [ص: 42] على جواز الرَّقص.
قال أبو الفرج الجوزي: وهذا احتجاج بارد؛ لأنه لو كان أُمِرَ بضربِ الرِّجلِ فَرَحاً كان لهم فيه شبهة، وإنما أُمِرَ بضرب الرِّجلِ ليَنْبُعَ الماءُ.
قال ابن عقيل: أين الدلالة في مبتلى أُمِرَ ـ عند كشف البلاء ـ بأن يضرب برجله الأرض؛ لينبع الماء إعجازاً = من الرقص، ولئن جاز أن يكون تحريكُ رِجلٍ قد أَنْحَلَها