وهذا المسلكُ حسن، لولا أنه قد اجتمع الفصلان (?) في حديثٍ واحد، كما في "موطأ مالك" أنه بلغه عن بكير بن عبد الله بن الأشجِّ، عن ابن عطية أنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا عدوى ولا هامَ ولا صفَر، ولا يَحْلُل المُمْرِضُ على المُصِحِّ، وليَحْلُل المُصِحُّ حيث شاء"، قالوا: يا رسول الله، وما ذاك؟ فقال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "إنه أذى" (?).
وقد يجابُ عن هذا بجوابين:
أحدُهما: أنَّ الحديثَ لا يثبت؛ لوجهين:
أحدهما: إرسالُه.
والثاني: أنَّ ابنَ عطية هذا- ويقال: أبو عطية - مجهولٌ لا يُعْرَفُ إلا في هذا الحديث.
الجواب الثاني: قولُه فيه: "لا عدوى" نهيٌ لا نفي، أي: لا يُعْدِ (?) المُمْرِضُ المُصِحَّ (?) بحلوله عليه.
ويدلُّ على ذلك ما رواه أبو عمر النمري (?): حدَّثنا خلف بن القاسم: حدثنا محمد بن عبد الله: حدثنا يحيى بن محمد بن صاعد: حدثنا أبو هشام