والمحققون من الأصوليين يرون أن الأمر المطلق لا يقتضي فورًا ولا تراخيًا، لأنه تارة يتقيد بالفور كما إذا قال السيد لعبده: {سافر الان} فإنه يقتضي الفور، وتارة يتقيد بالتراخي كما إذا قال له: {سافر رأس الشهر} فإنه يقتضي التراخي فإذا أمره بأمر مطلق من غير تقييد بفور ولا بتراخ فإنه يكون محتملا لهما، وما كان محتملا لشيئين فلا يكون مقتضيا لواحد منهما بعينه.

المسألة الثالثة: في كون الأمر يقتضي التكرار أو لا يقتضيه

اعلم أن الشارع إذا أمر بفعل، فهل يحصل بالمرة الواحدة امتثال المأمور أو لا يحصل إلا بتكرير الفعل والدوام عليه؟

طور بواسطة نورين ميديا © 2015