قوله: {فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع}، وكقوله تعالى: {فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله}، بعد قوله: {ولا تقربوهن حتى يطهرن} وكقوله صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن ادخار لحوم الأضاحي فادخروا، وكنت نهيتكم عن الانتباذ فانتبذوا، وكنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها.
فهذه الصيغ ليس المراد بها إلا الإذن في الفعل.
وقد ترد أيضا هذه الصيغ بعد التحريم والمراد بها حقيقتها وهو الأمر كقوله تعالى: {فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم} بعد قوله: {إلا الذين عاهدتم} وكقوله تعالى: (يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين)، بعد نزول قوله تعالى: {ودع أذاهم وتوكل على الله}، وفي معناه قوله تعالى: {ولا تحلقوا رؤسكم حتى يبلغ الهدي محله}، والحلاق بعد بلوغ الهدي محله مأمور به، فهذا خروج من تحريم إلى أمر.