بيع الغرر"، وقضى بالشفعة للجار.

فيقول المخالف: لم ينقل الراوي لفظ النبي صلى الله عليه وسلم فيحتمل أن لا يكون فيه دليل لو نقله.

والجواب: أن ظاهر عدالة الراوي ودينه يمنع من ذلك، والتقديرات المتوهمة لا تقدح في ظهور الدلالة.

ومن ذلك ما يتضمن الإسناد باللزوم، كما روى عن عمار بن ياسر.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015