بيع الغرر"، وقضى بالشفعة للجار.
فيقول المخالف: لم ينقل الراوي لفظ النبي صلى الله عليه وسلم فيحتمل أن لا يكون فيه دليل لو نقله.
والجواب: أن ظاهر عدالة الراوي ودينه يمنع من ذلك، والتقديرات المتوهمة لا تقدح في ظهور الدلالة.
ومن ذلك ما يتضمن الإسناد باللزوم، كما روى عن عمار بن ياسر.