فالجمهور: أنه حجة ظاهرة، لا إجماع قطعي.
ومثاله: احتجاج أصحابنا أن المرأة إذا عقد عليها وليان الزوجين، ودخل الثاني منهما ولم يعلم بالأول، فإنها للثاني بقضاء عمر رضي الله تعالى عنه بذلك بمحضر الصحابة ولم ينكروا عليه وبقضاء معاوية رضي الله عنه للحسن بن