يجزئ عتقه في الكفارة، بأن عتق المكاتب واقع على غير جهة الكفارة، [وكل عتق وقع على غير جهة الكفارة، فلا يجزيء عن الكفارة.
وإنما قلنا إنه وقع على غير جهة الكفارة]، لأنه واقع على جهة الكتابة، لأنه لا يمتنع الإيلاد والكسب منه، لوجود أثر الكتابة، وذلك خاصة العقد الذي التزمه، فإذا قضى بالاعتاق، فحق العبد الملتزم لم يزل مرتهنا بالواجب الشرعي.
واعلم أنه كما يستدل بوجود أثر الشيء على وجوده، فكذلك يستدل بعدم أثر الشيء على عدمه.
ومثاله: احتجاج الشافعية ومن يوافقهم من أصحابنا على: أن بيع