الشرط الثاني: أن لا يتقدم حكم الفرع على الأصل، لأنه إن تقدم لزم ثبوت حكم الفرع قبل ثبوت العلة لتأخير الأصل.
ومثاله: قياس أصحابنا الوضوء على التيمم في الافتقار إلى النية، والوضوء متقدم على التيمم في المشروعية وفي الفعل، نعم: يكون هذا إلزامًا، فيقول: لو لم تجب النية في الوضوء لما وجبت في التيمم.
الشرط الثالث: أن لا يكون الفرع منصوصا عليه بعموم أو