بخلاف العكس لما قدمنا من أن النقل عن البراءة الأصلية ليس نسخا.
السبب العاشر: كون أحدهما يتضمن احتياطا، فإنه أرجح
ومثاله: ترجيح أصحابنا قوله صلى الله عليه وسلم: فإن غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين، على رواية من روى: فاقدروا.
فهذه نبذ من ترجيحات المتن، به تم الكلام في الباب الرابع.