السبب الرابع والخامس: أن يكون أحد المتنين واردا على سبب، و [والآخر واردا على غير سبب]

على غير سبب]، فإن الوارد على سبب أرجح في السبب، والوارد على غير سبب أرجح في غير السبب.

ومثال الأول: ترجيح ما روي: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بشاة ميمونة، فقال: إيما إهاب دبغ فقد طهر، على قوله صلى الله عليه وسلم: لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب، فإن الخبر الأول أرجح في جلد ما يؤكل لحمه، لأنه كالنص فيه إذ هو السبب، وترجيح الحديث الثاني على الأول في أن ما لا يؤكل لحمه لا ينتفع بجلده، وإن دبغ، لأنه قد اختلف في العمل بالعام الوارد على سبب في غير السبب.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015