ومثاله قوله سبحانه: {فلا تقل لهما أف} فإن الشرع إذا حرم التأفيف كان تحريم الضرب أولى.
وقوله تعالى: {فمن يعمل مثقال ذرة خيرًا يره} فعلمنا أنه من يعمل مثقال فيل أولى أن يراه.
ومنه قوله تعالى: {ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤده إليك} فمن كان يؤدي القنطار ذا اؤتمن عليه فأداؤه للدينار أولى، وقال تعالى: ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤده إليك.
فمن كان لا يؤدي الدينار فأحرى أن لا يؤدي القنطار.
واعلم ان مفهوم الموافقة ينقسم إلى جلي وخفي.