وإذا تساوى هذان الاحتمالان نقلا واعتبارا كفانا أدنى مرجح في ترجيح أحد المعنيين، وقد بيناه.
ومثاله: احتجاج أصحابنا على أن الجنب، لا يدخل السجد بقوله تعالى: {لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل}، والمراد: لا تقربوا مواضع الصلاة.
فيقول المخالف: هذا تقدير فيه الإضمار، والأصل عدمه.
والجواب عند أصحابنا: أنه لما استثي منه عابري السبيل، دل