تعالى: {ولا تبطلوا أعمالكم}، والنافلة عمل، فاندرجت تحت هذا العموم.

ومثاله احتجاج الشافعي على وجوب الكفارة في اليمين الغموس، بقوله تعالى: {ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم} واليمين الغموس مندرجة في عموم الأيمان.

القول في العموم العرفي

وهو عموم المحذوف الذي عينه العرف.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015