وقد اختلفوا في كون الإباحة حكما شرعيًا، أو حكما عقليا ثابتا بالبراءة الأصلية، وينبني على ذلك مسائل: نشير إلى بعضها في فصل القياس، إن شاء الله تعالى.
فهذا تمام الكلام في التخيير، وبه تم الكلام في الطرف الأول.
اعلم أن اللفظ إما أن يحتمل معنيين أو لا يحتمل إلا معنى واحدًا، فإن لم يحتمل بالوضع إلا معنى واحدًا فهو {النص}، وإن احتمل معنيين، فإما أن يكون راجحا في أحد المعنيين أو لا يكون راجحا، فإن لم يكن راجحا في أحد المعنيين فهو {المجمل}، وهو غير المتضح الدلالة، وإن كان راجحا في أحد المعنيين، فإما أن يكون رجحانه من جهة اللفظ، أو من جهة دليل منفصل، فإن كان من جهة اللفظ فهو {الظاهر}، وإن كان