نسب إليها جماعة، ومنهم الحافظ هذا أبو بكر أحمد بن هارون، انتهى.
وقوله:
105 - قَوْلُ الصَّحَابيِّ (مِنَ السُّنَّةِ) أوْ ... نَحْوَ (أُمِرْنَا) حُكْمُهُ الرَّفْعُ، وَلَوْ
106 - بَعدَ النَّبِيِّ قالَهُ بِأَعْصُرِ ... عَلى الصَّحِيْحِ، وهوَ قَوْلُ الأكْثَر
ش: هذا تفريع على الموقوف، فالفرع الأول: أن يقول الصحابي: «من السنة كذا»، كما قال علي رضي الله عنه: «من السنة وضع الكف على الكف في الصلاة تحت» السرة في رواية أبي داود، ومن رواية ابن داسة وابن الأعرابي (?).
وأن يقول: «أُمرنا بكذا، ونهينا عن كذا»، كما قالت أم عطية: «أمرنا أن نخرج [22 - أ] في العيدين العواتق ... » الحديث، وقالت: «نهينا عن اتباع الجنائز» الحديث.
وقوله: «حكمه الرفع» يعني: أنه مرفوع عندهم وعند أكثر العلماء لظهور أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الآمر الناهي، وأنها سنته، وخالف فريق منهم الإسماعيلي أبو بكر فقالوا: ليس بمرفوع.
قال (ن) (?): وجزم به أبو بكر الصيرفي في «الدلائل»، انتهى.