وقائل: زاد واحد في الأصح الأول وهو الشافعي فأصح الأسانيد ما أسنده الشافعي عن مالك (خ) (?) وإليه ذهب عبد القاهر التميمي (?) قائلاً: لإجماع المحدثين بأنه [5 - أ] لم يكن في الرواة عن مالك أجل من الشافعي.
وقائل: أصح الأسانيد أحمد عن الشافعي عن مالك (خ) لاتفاقهم على أن أجل من أخذ عن الشافعي من المحدثين أحمد.
قال (ش) (?): ووقع لنا بهذه الترجمة حديثٌ واحد وذكره بسنده إلى عبد الله بن أحمد قال: حدثني أبي قال: حدثني الشافعي قال: أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا يبع بعضكم على بيع بعض، ونهى عن النَّجَش، ونهى عن بيع حَبَل الحَبَلَة، ونهى عن المُزَابَنَة» الحديث في «البخاري» مُفرَّفاً (?) من حديث مالك.
قلت: ووقع لي بهذه الترجمة أثر بالإجازة العامة إلى ابن الصلاح في كتاب «الفتوى» بسنده إلى عبد الله بن أحمد قال: سمعت أبي يقول: سمعت الشافعي يقول: سمعت مالكاً يقول: سمعت محمد بن عجلان يقول: «إذا أَغْفَلَ العالمُ لا أدري أصيبت مَقَاتله».