290 - حُجِّيَّةً -في الحُكْمِ-بَعْضُ مَنْ مَنَعْ ... مَا قَبْلَهُ، مِنْهُمْ (سُلَيْمٌ) فَقَطَعْ
291 - بِهِ، وَقَالَ الشَّيْخُ: إنَّ العَمَلا ... يُشْبِهُ أنَّهُ عَلَى ذَا جُعِلا
292 - في كُتُبٍ منَ الحَدِيْثِ اشْتَهَرَتْ ... خِبْرَةُ بَعْضِ مَنْ بِهَا تَعَذَّرَتْ
293 - في بَاطِنِ الأمْرِ، وبَعْضٌ يَشْهَرُ ... ذَا القِسْمَ مَسْتُوْرَاً، وَفِيْهِ نَظَرُ
الشرح: هذا الفصل السابع من فصول النوع الأول وهو رواية المجهول هل تقبل أم لا؟
وقوله: «وهو» (خ) يعني أن المجهول [65 - ب] أقسامه ثلاثة: مجهول العين، ومجهول الحال ظاهراً أو باطناً، ومجهول الحال باطناً.
وقوله: «مجهول» (خ) هذا القسم الأول وهو مجهول العين فضَبَطَهُ (ن) بأنه من لم يرو عنه إلا راوٍ واحد، وتبع في ذلك ابن عبد البر.
وقال الخطيب: هو كلُّ من لم تعرفه العلماء، ولم يُعْرَف حديثُهُ إلا من راوٍ واحد. وأهمله (ن) فما عرَّفه.
وقوله: «ورده» (خ) يعني أن هذا القسم فيه أقوال، والصحيح الذي عليه أكثر العلماء من أهل الحديث وغيرهم أنه لا تقبل.
والثاني: يقبل مطلقاً.
والثالث: إن كان المنفرد بالرواية عنه لا يروي إلا عن عدلٍ كابن مهدي، واكتفينا في التعديل بالواحد، قُبل وإلا فلا.