فأداه كَمَا سَمعه، فَرب مبلغ أوعى من سامع " وَهَذَا الحَدِيث متواتر كَمَا سأبينه. قَالَ الشَّافِعِي: فَلَمَّا ندب رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم إِلَى اسْتِمَاع مقَالَته وحفظها وأدائها دلّ1 على أَنه لَا يَأْمر إِن يؤدَّى عَنهُ إلاَّ مَا تقوم بِهِ الْحجَّة على من أدَّى إِلَيْهِ، لِأَنَّهُ إِنَّمَا يؤدَّى عَنهُ حَلَال يُؤْتى وَحرَام يجْتَنب وحدّ يُقَام، وَمَال يُؤْخَذ وَيُعْطى ونصيحة فِي دين وَدُنْيا.
ثمَّ أورد الْبَيْهَقِيّ من حَدِيث أبي رَافع قَالَ: قَالَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم: "لَا ألفيَنَّ أحدكُم مُتكئا على أريكته يَأْتِيهِ الْأَمر من أَمْرِي مِمَّا أمرت بِهِ أَو نهيت عَنهُ يَقُول: لَا أَدْرِي2 مَا وجدنَا فِي كتاب الله اتَّبعنَا" أخرجه أَبُو دَاوُد وَالْحَاكِم، وَمن حَدِيث الْمِقْدَام بن معدي كرب أَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم حرّم أَشْيَاء يَوْم خَيْبَر مِنْهَا الْحمار الأهلي وَغَيره، ثمَّ قَالَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم: "يُوشك أَن يقْعد الرجل على أريكته يحدث بحديثي فَيَقُول بيني وَبَيْنكُم كتاب الله فَمَا وجدنَا فِيهِ حَلَالا استحللناه، وَمَا وجدنَا فِيهِ حَرَامًا حرمناه، أَلا وَإِن مَا حرَّم رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم مثل مَا حرَّم الله"، قَالَ الْبَيْهَقِيّ: وَهَذَا خبر من رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم عَمَّا يكون بعده من رد المبتدعة حديثَه فَوجدَ تَصْدِيقه فِيمَا بعده، ثمَّ أخرج الْبَيْهَقِيّ بِسَنَدِهِ عَن شبيب بن أبي فضَالة