مفاتيح العلوم (صفحة 14)

الفصل الثامن: في النكاح والطلاق

الشغار: معجمة الغين مثل أن يزوج الرجل ابنته من آخر على أن يزوجه هو أخته من غير مهر.

العقر في الأصل: ما تعطاه البكر إذا وطئت وطء شبهة لأنها إذا اقترعت فكأنها تعقر.

المتعة عند الفقهاء على ثلاثة أوجه:

"أحدها": أن يتزوج الرجل امرأة بمهر يسير إلى أجل معلوم على أن ينفسخ النكاح عند انقضائه بغير طلاق وذلك عند الشيعة جائز.

"والوجه الثاني": كسوة المطلقة إذا طلقت ولم يدخل عليها.

"والوجه الثالث": متعة الحج وهي أن يتمتع إذا قضى طوافه ويحل له ما كان حرم عليه.

المحصنة المرأة المحصنة هي ذات الزوج.

الظهر هو أن يقول الرجل لامرأته: أنت علي طظهر أمي فتحرم عليه.

الإيلاء: أن يحلف الرجل أن يصيب امرأته إلى مدة معلومة وكل

طور بواسطة نورين ميديا © 2015