وَابْنٌ وَابْنُهُ، وَأَخٌ لِأَبَوَيْنِ وَلِأَبٍ، وَلِأَبٍ يَحْجُبُهُ هَؤُلَاءِ، وَابْنُ الْأَخِ لِأَبَوَيْنِ، وَالْعَمُّ لِأَبَوَيْنِ يَحْجُبُهُ هَؤُلَاءِ وَابْنُ أَخٍ لِأَبٍ، وَلِأَبٍ يَحْجُبُهُ هَؤُلَاءِ، وَعَمٌّ لِأَبَوَيْنِ، وَابْنُ عَمٍّ لِأَبَوَيْنِ يَحْجُبُهُ هَؤُلَاءِ، وَعَمٌّ لِأَبٍ، وَلِأَبٍ يَحْجُبُهُ هَؤُلَاءِ وَابْنُ عَمٍّ لِأَبَوَيْنِ، وَالْمُعْتِقُ يَحْجُبُهُ عَصَبَةُ النَّسَبِ.

وَالْبِنْتُ وَالْأُمُّ وَالزَّوْجَةُ لَا يُحْجَبْنَ، وَبِنْتُ الِابْنِ يَحْجُبُهَا ابْنٌ أَوْ بِنْتَانِ إذَا لَمْ يَكُنْ مَعَهَا مَنْ يُعَصِّبُهَا، وَالْجَدَّةُ لِلْأُمِّ لَا يَحْجُبُهَا إلَّا الْأُمُّ،

ـــــــــــــــــــــــــــــQأَبِيهِ فَحَجَبَهُ كَأَبِيهِ (وَابْنٌ وَابْنُهُ) لِأَنَّهُمَا يَحْجُبَانِ أَبَاهُ فَهُوَ أَوْلَى (وَأَخٌ لِأَبَوَيْنِ) لِأَنَّهُ إنْ كَانَ أَبَاهُ فَهُوَ يُدْلِي بِهِ وَإِنْ كَانَ عَمَّهُ فَهُوَ أَقْرَبُ مِنْهُ (وَ) أَخٌ (لِأَبٍ) لِأَنَّهُ أَقْرَبُ مِنْهُ.

تَنْبِيهٌ: ابْنُ الْأَخِ لِأَبٍ يَحْجُبُهُ سَبْعَةٌ

تَنْبِيهٌ إنَّمَا ضَبَطَ الْمُصَنِّفُ هَذَا بِالْعَدَدِ دُونَ غَيْرِهِ دَفْعًا لِلْإِلْبَاسِ فِي قَوْلِهِ بَعْدُ وَلِأَبٍ، لِئَلَّا يُوهِمَ التَّكْرَارَ وَإِرَادَةً لِلتَّنْبِيهِ عَلَى أَنَّ قَوْلَهُ " وَلِأَبٍ " الثَّانِيَ مَعْطُوفٌ عَلَى ابْنِ الْأَخِ لِأَبَوَيْنِ لَا عَلَى مَا يَلِيهِ (وَ) ابْنُ الْأَخِ (لِأَبٍ يَحْجُبُهُ) سَبْعَةٌ (هَؤُلَاءِ) السِّتَّةُ لِمَا سَبَقَ (وَابْنُ الْأَخِ لِأَبَوَيْنِ) لِقُوَّتِهِ.

فَرْعٌ: لَوْ تَعَارَضَ قُرْبُ جِهَةٍ كَابْنِ ابْنِ أَخٍ شَقِيقٍ وَابْنِ أَخٍ لِأَبٍ قُدِّمَ ابْنُ الْأَخِ لِأَبٍ؛ لِأَنَّ بُنُوَّةَ الْأَخِ جِهَةٌ وَاحِدَةٌ يُقَدَّمُ فِيهَا الْأَقْرَبُ (وَالْعَمُّ لِأَبَوَيْنِ يَحْجُبُهُ) ثَمَانِيَةٌ (هَؤُلَاءِ) السَّبْعَةُ لِمَا سَبَقَ (وَابْنُ أَخٍ لِأَبٍ) لِقُرْبِ دَرَجَتِهِ (وَ) الْعَمُّ (لِأَبٍ يَحْجُبُهُ) تِسْعَةٌ (هَؤُلَاءِ) الثَّمَانِيَةُ لِمَا مَرَّ (وَعَمٌّ لِأَبَوَيْنِ) لِقُوَّتِهِ، فَإِنْ قِيلَ: يُرَدُّ عَلَى الْمُصَنِّفِ أَنَّ الْعَمَّ يُطْلَقُ عَلَى عَمِّ الْمَيِّتِ وَعَمِّ أَبِيهِ وَعَمِّ جَدِّهِ، وَابْنُ عَمِّ الْمَيِّتِ يُقَدَّمُ عَلَى عَمِّ أَبِيهِ، وَابْنُ عَمِّ أَبِيهِ يُقَدَّمُ عَلَى عَمِّ جَدِّهِ لِقُوَّةِ جِهَتِهِ كَمَا يُقَدَّمُ ابْنُ الْأَبِ وَهُوَ الْأَخُ عَلَى ابْنِ الْجَدِّ وَهُوَ الْعَمُّ. أُجِيبَ بِأَنَّ مُرَادَهُ عَمُّ الْمَيِّتِ لَا عَمُّ أَبِيهِ وَلَا عَمُّ جَدِّهِ (وَابْنُ عَمٍّ لِأَبَوَيْنِ يَحْجُبُهُ) عَشَرَةٌ (هَؤُلَاءِ) التِّسْعَةُ لِمَا مَرَّ (وَعَمٌّ لِأَبٍ) لِأَنَّهُ فِي دَرَجَةِ أَبِيهِ فَقُدِّمَ عَلَيْهِ لِزِيَادَةِ قُرْبِهِ (وَ) ابْنُ عَمٍّ (لِأَبٍ يَحْجُبُهُ) أَحَدَ عَشَرَ (هَؤُلَاءِ) الْعَشَرَةُ لِمَا سَلَفَ (وَابْنُ عَمٍّ لِأَبَوَيْنِ) لِقُوَّتِهِ (وَالْمُعْتِقُ يَحْجُبُهُ عَصَبَةُ النَّسَبِ) بِالْإِجْمَاعِ؛ لِأَنَّ النَّسَبَ أَقْوَى مِنْ الْوَلَاءِ، إذْ تَتَعَلَّقُ بِهِ أَحْكَامٌ لَا تَتَعَلَّقُ بِالْوَلَاءِ كَالْمَحْرَمِيَّةِ وَوُجُوبِ النَّفَقَةِ، وَسُقُوطِ الْقِصَاصِ، وَعَدَمِ صِحَّةِ الشَّهَادَةِ وَنَحْوِهَا.

وَلَمَّا فَرَغَ مِنْ حَجْبِ الذُّكُورِ شَرَعَ فِي حَجْبِ الْإِنَاثِ فَقَالَ: (وَالْبِنْتُ وَالْأُمُّ وَالزَّوْجَةُ لَا يُحْجَبْنَ) عَنْ إرْثِهِنَّ بِالْإِجْمَاعِ لِمَا مَرَّ فِي الْأَبِ وَالِابْنِ وَالزَّوْجِ.

فَائِدَةٌ ضَابِطُ مَنْ لَا يَدْخُلُ عَلَيْهِ الْحَجْبُ بِالشَّخْصِ كُلُّ مَنْ أَدْلَى إلَى الْمَيِّتِ بِنَفْسِهِ إلَّا الْمُعْتِقَ وَالْمُعْتِقَةَ (وَبِنْتُ الِابْنِ يَحْجُبُهَا ابْنٌ) لِأَنَّهُ أَبُوهَا أَوْ عَمُّهَا، وَهُوَ بِمَنْزِلَةِ أَبِيهَا (أَوْ بِنْتَانِ) لِأَنَّ الثُّلُثَيْنِ فَرْضُ الْبَنَاتِ وَلَمْ يَبْقَ مِنْهُ شَيْءٌ (إذَا لَمْ يَكُنْ مَعَهَا) أَيْ بِنْتِ الِابْنِ (مَنْ يُعَصِّبُهَا) سَوَاءٌ أَكَانَ فِي دَرَجَاتِهَا كَأَخِيهَا أَمْ أَسْفَلَ مِنْهَا كَابْنِ ابْنِ عَمِّهَا كَمَا سَيَأْتِي، وَهَذَا قَيْدٌ فِي الْأَخِيرِ فَقَطْ، فَإِنْ كَانَ مَعَهَا مَنْ يُعَصِّبُهَا اشْتَرَكَتْ مَعَهُ فِيمَا بَقِيَ بَعْدَ ثُلُثَيْ الْبِنْتَيْنِ {لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ} [النساء: 11] (وَالْجَدَّةُ لِلْأُمِّ لَا يَحْجُبُهَا إلَّا الْأُمُّ) إذْ لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْمَيِّتِ غَيْرُهَا فَلَا تُحْجَبُ بِالْأَبِ وَلَا بِالْجَدِّ.

فَائِدَةٌ قَدْ تَرِثُ الْجَدَّةُ مَعَ بِنْتِهَا إنْ كَانَتْ بِنْتُهَا جَدَّةً أَيْضًا فَيَكُونُ السُّدُسُ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ،

طور بواسطة نورين ميديا © 2015