أَو عدم دُخُوله كَمَا فِي قَوْله
200 - (سقى الحيا الأَرْض حَتَّى أمكن عزيت ... لَهُم فَلَا زَالَ عَنْهَا الْخَيْر مجدودا)
حمل على الدُّخُول وَيحكم فِي مثل ذَلِك لما بعد إِلَى بِعَدَمِ الدُّخُول حملا على الْغَالِب فِي الْبَابَيْنِ هَذَا هُوَ الصَّحِيح فِي الْبَابَيْنِ وَزعم الشَّيْخ شهَاب الدّين الْقَرَافِيّ أَنه لَا خلاف فِي وجوب دُخُول مَا بعد حَتَّى وَلَيْسَ كَذَلِك بل الْخلاف فِيهَا مَشْهُور وَإِنَّمَا الِاتِّفَاق فِي حَتَّى العاطفة لَا الخافضة وَالْفرق أَن العاطفة بِمَعْنى الْوَاو
وَالثَّالِث أَن كلا مِنْهُمَا قد ينْفَرد بِمحل لَا يصلح للْآخر
فمما انْفَرَدت بِهِ إِلَى أَنه يجوز كتبت إِلَى زيد وَأَنا إِلَى عَمْرو أَي هُوَ غايتي كَمَا جَاءَ فِي الحَدِيث أَنا بك وَإِلَيْك وسرت من الْبَصْرَة إِلَى الْكُوفَة وَلَا يجوز حَتَّى زيد وَحَتَّى عَمْرو وَحَتَّى الْكُوفَة أما الْأَوَّلَانِ فَلِأَن حَتَّى مَوْضُوعَة لإِفَادَة تقضي الْفِعْل قبلهَا شَيْئا فَشَيْئًا إِلَى الْغَايَة وَإِلَى لَيست كَذَلِك وَأما الثَّالِث فلضعف حَتَّى فِي الْغَايَة فَلم يقابلوا بهَا ابْتِدَاء الْغَايَة
وَمِمَّا انْفَرَدت بِهِ حَتَّى أَنه يجوز وُقُوع الْمُضَارع الْمَنْصُوب بعْدهَا نَحْو سرت حَتَّى أدخلها وَذَلِكَ بِتَقْدِير حَتَّى أَن أدخلها وَأَن المضمرة وَالْفِعْل فِي تَأْوِيل مصدر مخفوض بحتى وَلَا يجوز سرت إِلَى أدخلها وَإِنَّمَا قُلْنَا إِن النصب بعد حَتَّى بِأَن