رجَّحه الرافعي والنووي؛ وهو الجديد. والمختار عند الشيخ الإمام خلافه ولا يسقط فرض الزكاة عن المالك إذا أخذها السلطان، إلَّا إذا نوى المالك بذلك الزكاة، وأخذها السلطان على الوضع وإذا أخذ السلطان الزكاة، ودفعها المالك، ناويًا الزكاة، سقطت عنه، وإن لم يصرفها السلطان في مصارفها؛ فقد صارت في ذمَّته، إلَّا أن يأخذ القيمة عنها؛ كما إذا أخذ عن الغنم الدراهم؛ فإنَّ الزكاة لا تسقط عمَّن لا يعتقد إخراج القيمة.
صاحب الزرع والشجر: ومن حقِّه أن يتعهَّدها بالسقي؛ فإنَّ ترك ذلك مكروه؛ لما فيه من إضاعة المال. ولذلك كَرِه العلماء ترك عمارة الدار إلى أن تخرب. وأمَّا أصل بناء الدور للحاجة فلا يكره. والأولى ترك الزيادة؛ وربَّما قيل: تكره الزيادة على قدر الحاجة. وليعلم صاحب الزرع أنَّ الزكاة واجبة في الأقوات، وما تكمل به الأقوات: كالحنطة والعدس وغيرهما. ولا تجب في شيء من الفواكه، إلَّا في الرُطَب والعنب. ولا تجب الزكاة في شيء من ذلك حتى يبلغ نصابًا، والنصاب خمسة أوْسُق: أي خمسة أحمال، كل وَسْق تقديره ألف رطل وستمائة رطل بأرطال بغداد.
الصيَّادون: ويجوز الاصطياد بجوارح السباع؛ كالكلب،، سواء أكان أسود أم لا، والفهد والنمر وغيرهما، وبجوارح الطير؛ كالبازي والشاهين والصقر. فما أخذته، وجرحته، وأدركه صاحبها ميتًا، أو في حركة المذبوح حل أكله. ويقوم إرسال الصائد وجَرْح الجارح في أي موضع كان مَقام الذبح في المقدور عليه. ثم يستحبّ أن يُمرّ السكين على حلقه؛ ليريحه. فإن لم يفعل، وتركه حتى مات، فهو حلال. وإن أدركه وفيه حياة مستقرّة، ولكن تعذَّر ذبحه من غير تقصير من الصائد، كما إذا أخذ الآلة، وسلَّ السكين فمات قبل إمكان ذبحه فهو حلال أيضًا؛ للعذر. وإن كان بغير عذر كما إذا نشبت السكين في غِمدها، فلم يتمكن من إخراجها حتى مات فهو حرام، على الصحيح، لأنَّ حقه أن