الفاسي (ص 151) (الدعامة لمعرفة أحكام العمامة) لمحمد بن جعفر الكتاني تقع في كراسة مطبوعة.
العمل: هو في رأي فقهاء المغرب "العدول عن القول الراجح أو المشهور في بعض المسائل إلى القول الضعيف فيها رعياً لمصلحة الأمة وما تقتضيه حالتها الاجتماعية" وذلك لتبدل العرف وضرورة جلب المصلحة ودرء المفسدة (حاشية الوزاني على شرح التاودي للامية الزقاق ص 263) وقد انتشر هذا العمل وذاع فغطى تآليف الفقهاء منذ القرن الخامس الهجري مثل الوليد الباجي (في كتابه مناهج الأحكام). المنسوب للقاضي عبد الوهاب وعيسى بن سهل النوازلي المشاور المتوفى عام 486 هـ) إلى ابن عاصم الذي بدأ بكثير من قضايا العمل (توفي عام 829 هـ) وعلي بن قاسم الزقاق (ت 912 هـ) في لاميته التي
اقتبس فيها عمل أهل الأندلس الذين حكى أبو الوليد أحمد بن هشام الغرناطي (ت 530 هـ) صاحب كتاب (المفيد) أن العمل في عهده جرى في اثنتين وعشرين مسألة خالف فيها الأندلسيون مذهب الِإمام مالك ثم جاء أحمد بن القاضي (ت 1025 هـ) فألف كتابه (نيل الأمل فيما به بين الأئمة جرى العمل) وبعده العربي الفاسي) (1052 هـ) في كتاب صغير حول العمل بشهادة اللفيف ثم ألف بعده الشيخ ميارة (1072 هـ) رسالته (تحفة الأصحاب والرفقة ببعض مسائل بيع الصفقة) (خع 889 د) ثم تتابع ذلك فألف الشيخ عبد الرحمن الفاسي منظومة ضمنها حوالي ثلاثمائة مسألة مما جرى به العمل بفاس (خع 1447 د) وصنف محمد بن أبي القاسم الفيلالي السجلماسي (1214 هـ) في العمل المطلق غير مقيد ببلد معين وشرحه بنفسه وألف عبد الرحمن الجشتيمي في العمل السوسي منظومة مرتبة على أبواب الفقه وتعدى العمل المعاملات إلى العبادات والقراءات.
اقتبس المغاربة منذ القرن الثامن الهجري من العمل الأندلسي خاصة دون القيروان التي تأثرت بمصر ولذلك قال التوزري (إن عمل تونس ومصر واحد وعمل المغرب والأندلس واحد) (توضيح الأحكام ج 1