وقال مالك1: تطلق اتصل أم لا.
وهو الذي عليه العمل عند الحنابلة في الطلاق والعتاق؛ لأن المشيئة انطبقت على اللفظ بحكمه الموضوع له وهو الوقوع2.
وإن قال: إن دخلت الدار أو إن3 لم تدخلين، أو لتدخلين فأنت طالق أو حرة إن شاء الله، أو أنت4 طالق أو حرة إن دخلت أو لم تدخلي، أو لتدخلي الدار إن شاء الله5 فدخلت، فإن نوى رد المشيئة إلى الفعل لم يقع وإلا وقع بفعل ما حلف على تركه، أو ترك ما حلف على فعله، لأن الطلاق هنا يمين لأنه تعليق على ما يمكن فعله6 وتركه7 فشمله عموم الحديث8: "من حلف على يمين فقال: إن شاء الله فلا حنث" 9.
غريبة:
إذا قال أنت طالق يوم أتزوجك إن شاء الله فنزوجها لم تطلق، وإن قال: أنت