((الحلف بالنذر))
ومن قال: علي نذر، أو يمين، أو عهد الله، أو ميثاقه وأطلق، أو إن فعلت كذا وفعله، فعليه كفارة يمين1، لحديث عقبة بن عامر رضي الله عنه مرفوعا: "كفارة النذر إذا لم يسم كفارة يمين" 2 صححه3 الترمذي4.
ومن قال: مالي للمساكين، وأراد به اليمين، فعليه كفارة يمين، ذكره في المستوعب5 والرعاية6.