ولم يكفر بذلك، والحديث محمول على الترهيب وتلزمه التوبة1.

قال في شرح المنهاج2: "فليقل لا إله إلا الله محمد رسول الله، ويستغفر الله ليجبر الخلل الحاصل فإنه معصية".انتهى.

وفي وجوب الكفارة خلاف فمذهب الشافعي3 واختاره الموفق4 والناظم56: لا كفارة، والذي عليه العمل أن عليه كفارة يمين إن حالف، بأن فعل ما حلف على تركه، أو ترك ما حلف على فعله7، لحديث زيد بن ثابت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل8 عن الرجل يقول: هو يهودي، أو نصراني أو مجوسي أو بريء من/9 الإسلام في اليمين بحلف بها فيحنث في هذه

طور بواسطة نورين ميديا © 2015