فجعل الله تعالى ذلك يمينا، واليمين على الشيء لا يحرمه1.
زمن حرم زوجته بأن قال: "أنت علي حرام"، ولمك يقل إن شاء الله فهو ظهار2 وإن نوى يمينا أو طلاقا، وتجزئه3 كفارة ظهار لتحريم الزوجة والمال4.
وخالف الحنفية، قال في الكنز وشرحه5: "كل حل علي حرام، معناه: والله لا أفعل فعلا حلالا، فهو واقع على الطعام والشراب، فيحنث بأكله وشربه وإن قل6، لا7 إن نوى غير ذلك، والقياس أنه يحنث/8 كما فرغ من يمينه9؛ لأنه10 باشر فعلا حلالا كفتح العينين والتنفس ونحوهما، وهو قول زفر، والفتوى على أنه تبين منه11 امرأته بلا نية الطلاق، ولو كان له أربع نسوة