الكلام عليه1/2
((يمين الكافر))
ويصح من الكافر، وتلزمه الكفارة بالحنث/3 سواء حنث في كفره أو بعد إسلامه4.
وبه قال الشافعي5 وأبو ثور6 وابن المنذر7، لأن عمر رضي الله عنه نذر في الجاهلية أن يعتكف في المسجد الحرام فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالوفاء بنذره8، ولأنه من أهل القسم9، بدليل قوله تعالى: {فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ} 10.