وبه قال أصحاب الشافعي1، لما روي أن المقداد وعثمان رضي الله عنهما تحاكما إلى عمر رضي الله عنه في مال استقرضه المقداد، فجعل عمر اليمين على المقداد فردها على عثمان، فقال عمر: "لقد أنصفك"، فأخذ عثمان ما أعطاه المقداد ولم يحلف، وقال: "خفت أن يوافق قدر بلاء فيقال: بيمين عثمان"2.

ولا يلزم محلوفا عليه إبرار قسم كإجابة سؤال بالله تعالى3، ويسن الإبرار4 لما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإبرار المقسم أو القسم. رواه البخاري5.

وإنما حمل أمره صلى الله عليه وسلم على الندب لا على الإيجاب6، لأن أبا بكر رضي الله عنه قال: "أقسمت عليك يا رسول الله لتخبرني بما أصبت مما أخطأت"، فقال

طور بواسطة نورين ميديا © 2015