قال الإمام أحمد1 رضي الله عنه وذكر حديث ابن عباس رضي الله عنهما بإسناده في قوله تعالى: {وَلا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ} 2: "الرجل يحلف أن لا يصل قرابته3/ وقد جعل الله له مخرجا في التكفير، فأمره أن لا يعتل بالله وليكفر وليبر"4.
ويستحب لمن دعي إلى الحلف عند حاكم، وقيل: مطلقا افتداء يمينه، وإن حلف فلا بأس5، وفاقا للحنفية6، لما روى محمد بن كعب القرظي أن عمر رضي الله عنه قال على المنبر وفي يده عصا: "يا أيها الناس لا يمنعكم اليمين من حقوقكم، فوالذي نفسي بيده إن في يدي لعصا"7.
وروى الشعبي قال8: "إن عمر وأبيا رضي الله عنهما احتكما إلى9زيد رضي الله عنه في نخل ادعاه أبي رضي الله عنه فتوجهت اليمين على عمر رضي الله، فقال زيد رضي الله عنه: "اعف أمير المؤمنين" فقال عمر رضي الله عنه: "ولم يعف أمير المؤمنين؟ إن عرفت شيئا استحققته بيميني،