وعن عمرو بن دينار1: إن كان في مجلس كقول الحنابلة، وإن كان في مجالس كقول الحنفية.
واحتجوا: بأن الأسباب تكررت فتتكرر الكفارات كالقتل لآدمي أو صيد2.
ومن حلف يمينا واحدة على أجناس مختلفة، فقال: والله لا أكلت، ولا شربت، ولا لبست مثلا، فحنث في الجميع فكفارة واحدة من غير خلاف3.
وإن حنث في واحدة منها انحلت في البقية4.
وإن اختلف موجب الكفارة: مثل أن يحلف بالله/5 تعالى، وبالظهار، وبعتق عبده، فإذا حنث فعليه كفارة يمين، وكفارة ظهار، ويعتق العبد اتفاقا؛ لأن تداخل الأحكام إنما يكون مع اتحاد الجنس كالحدود من جنس واحد، فأما الكفارات هاهنا فمن أجناس وأسبابها/أسبابهأسبأ6 مختلفة فلم تتداخل كحد الزنا والسرقة والقذف والشرب7.