وقال الحنفية1: لا تجزئ/2 الكفارة قبل الحنث؛ لأنه تكفير قبل وجود سببه فأشبه ما لو كفر قبل اليمين.
قال ابن عبد البر3: "العجب من أصحاب أبي حنيفة أجازوا تقديم الزكاة من غير أن يرووا فيها مثل هذه الآثار في تقديم الكفارة، وأبو تقديم الكفارة ههنا مع كثرة الرواية الواردة فيها" انتهى.
وقال الشافعي: كقولنا في الإعتاق والإطعام والكسوة، وكقول الحنفية في الصيام من أجل أنه عبادة بدنية فلم يجز فعله قبل وجوبه لغير مشقة الصلاة4.
ولنا5: ما ذكرنا من الحديث وغيره.
والتكفير قبل الحنث وبعده سواء في الفضيلة6.
وقال ابن أبي موسى: بعده أفضل عند أحمد7.
وهو قول مالك8، والثوري9، والشافعي10، لما فيه من الخروج من الخلاف وحصول اليقين ببراءة الذمة قاله في الشرح11.