ومن كتب: "إذا قرأت كتابي فأنت طالق" فقرئ عليها وقع وإن كانت أمية وإلا فلا1.

تتمة:

لا يقع الطلاق بالشك فيه، أو فيما علق عليه، فمن حلف لا يأكل تمرة مثلا، فاشتبهت عليه بغيرها وأكل الجميع لم يحنث، ومن شك في عدد ما طلق بنى على اليقين وهو الأقل2، ومن أوقع بزوجته كلمة وشك هل هي طلاق أو ظهار لم يقع3 شيء4.

تذنيب:

إذا ارتد أحد الزوجين قبل الدخول انفسخ النكاح ولا مهر لها إن كانت المرتدة، وإن هو المرتد5 فلها نصف المهر، وكذا لو سبقها إلى الردة6.

وتقف فرقة بعد دخول على انقضاء عدة7.

وبه/8 قال الشافعي9.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015