...
((فصل: فيما تخالف به المدخول بها غيرها))
وإن قال لمدخول بها: أنت طالق، أنت طالق، أنت طالق طلقت ثلاثا إلا أن ينوي بتكراره تأكيدا متصلا أو إفهاما1.
وبه قال الشافعي2.
وقال الحنفية3: يدين في قصد التكرار ولا يقبل في الحكم.
وإن قال: أنت طالق طالق طالق، وقع واحدة ما لم ينو أكثر4.
وبه قال مالك5، والشافعي6.
وقال الحنفية7 فيها كالتي قبلها8.
وإن أكد الأولى بثالثة لم يقبل للفصل9 بينهما10، وأنت طالق، وطالق، وطالق فثلاث11.