المذاهب1، أو ملء البيت أو الدنيا، أو مثل الجبل، أو عظمه ونحوه فطلقة رجعية إن لم ينو أكثر2.
وقال أبو حنيفة3: تكون بائنا لأنه وصف الطلاق بصفة زائدة فيقتضي الزيادة عليه وهي البينونة.
وإن قال "أنت طالق كل يوم" فواحدة4، "وأنت طالق في كل يوم"/5 فتطلق في كل يوم واحدة6.
وإن قال: "أنت طالق من واحدة إلى ثلاث" فثنتان7.
وبهذا قال أبو حنيفة لأن ما بعد الغاية لا يدخل فيما قبلها8.
وقال زفر: تطلق واحدة؛ لأن ابتداء الغاية ليس منها9.
وقال أبو يوسف ومحمد: تطلق ثلاث/10 لأنها تطلق بها فلم يجز إلغاؤها كقوله: بعت هذا الثوب من أوله إلى آخره11.