...
(فصل: فيما يختلف به عدد الطلاق)
الطلاق بالرجال: فيملك الحر، والمعتق1 بعضه ثلاث طلقات وإن كان تحته أمة، ويملك العبد ولو مكاتبا أو مدبرا أو معلقا عتقه بصفة أو طرأ رقه كذمي تزوج ثم لحق بدار الحرب فاسترق قبل أن يطلق طلقتين وإن كان تحته حرة2.
وبه قال مالك3 والشافعي4/5.
وقال أبو حنيفة6: الطلاق بالنساء فيملك زوج الحرة ثلاثا وإن كان عبدا، وزوج الأمة اثنتين وإن كان حرا.
ويقع الطلاق بائنا في أربع مسائل7: إذا كان على عوض، أو قبل الدخول أو في نكاح فاسد، أو بالثلاث.
وقول الزوج للزوجة: "أنت طالق"، أو: "الطلاق"8، أو "يلزمني" أو: "لازم لي" أو "علي" ونحوه صريح منجزا أو معلقا أو محلوفا به، ويقع به واحدة ما لم ينو أكثر9.