ونصرانية، إن لم تطلق امرأتك- كفارة يمين واحدة1.

وإذا صح عن الصحابة، ولم يعلم لهم مخالف سوى هذا الأثر المعلول، أثر عثمان ابن أبي حاضر2 في قول الحالف: عبده حر إن فعل: أنه فاعل3 يجزيه كفارة يمين4، ولم يلزموه بالعتق المحبوب إلى الله تعالى، فأن لا يلزموه بالطلاق البغيض إلى الله أولى وأحرى5، كيف وقد أفتى علي بن أبي طالب الحالف بالطلاق: أنه لا شيء عليه، ولم يعرف له في الصحابة مخالف.

قال6 عبد العزيز بن إبراهيم بن أحمد بن علي التيمي7، المعروف بابن بزيزة في شرحه لأحكام عبد الحق8: " (الباب الثالث) في حكم اليمين بالطلاق والشك فيه: وقد قدمنا في (كتاب الأيمان) اختلاف العلماء في اليمين بالطلاق، والعتق، والمشي وغير ذلك، هل يلزم أم لا؟، فقال علي بن أبي طالب، وشريح، وطاووس: لا يلزم من ذلك شيء، ولا يقضى بالطلاق على من حلف به

طور بواسطة نورين ميديا © 2015