قال لامرأته: "إن فعلت كذا وكذا فأنت طالق ففعلته" قال: "هي واحدة، وهو أحق بها"1، على أنه منقطع2.
وكذلك ما رواه البيهقي3، وغيره4، عن ابن عباس في رجل قال لامرأته: "هي طالق إلى سنة" قال: يستمتع إلى سنة".
ومن هذا قول أبي ذر لامرأته وقد ألحت عليه في سؤاله عن ليلة القدر5 فقال: "إن عدت سألتيني فأنت طالق"6.7
وأما الآثار عنهم في خلافه، فصح عن عائشة وابن عباس/8 وحفصة،