وقيل: إنه طلاق1، ثم إن كانت غير مدخول بها فهو ما نواه من الواحدة وما/2 فوقها، وإن كانت مدخولا بها فهو ثلاث وإن نوى أقل منها، وهو مشهور أقوال خمسة عن مالك3.

انتهى ما قاله ابن القيم بالمعنى مختصرا4.

وقال في التنوير5: "قال لامرأته "أنت علي حرام" إيلاء إن نوى التحريم أو لم ينو شيئا، وظهار إن نواهن وهدر إن نوى الكذب، وتطليقة بائنة إن نوى الطلاق، وثلاث إن نواها، ويفتى بأنه طلاق وإن لم ينوه، ولو كان له نسوة وقع على/6 كل واحدة منهن طلقة، وقيل: تطلق واحدة، وإليه البيان وهو الأظهر" انتهى.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015