وقال أبو سلمة1: "لا أبالي2 أحرمت3 امرأتي، أو حرمت ماء النهر4.

وقيل5: ثلاث تطليقات.

وقيل6: إنها تحرم عليه بهذا القول.

وقيل بالوقف، وهو قول الشعبي7 قال: "قال علي في (الحلال علي الحرام) : "ما أنا بمحلها ولا محرمها عليك إن شئت فتقدم وإن شئت فتأخر".

وقيل: إن نوى به الطلاق فهو طلاق وإلا فيمين، وبه قال الشافعي8 لأنه عنده كناية في الطلاق.

وقيل: فيه كفارة الظهار9، وصح عن ابن عباس أيضا، وأبي قلابة10

طور بواسطة نورين ميديا © 2015