وقال أبو سلمة1: "لا أبالي2 أحرمت3 امرأتي، أو حرمت ماء النهر4.
وقيل5: ثلاث تطليقات.
وقيل6: إنها تحرم عليه بهذا القول.
وقيل بالوقف، وهو قول الشعبي7 قال: "قال علي في (الحلال علي الحرام) : "ما أنا بمحلها ولا محرمها عليك إن شئت فتقدم وإن شئت فتأخر".
وقيل: إن نوى به الطلاق فهو طلاق وإلا فيمين، وبه قال الشافعي8 لأنه عنده كناية في الطلاق.
وقيل: فيه كفارة الظهار9، وصح عن ابن عباس أيضا، وأبي قلابة10