...
(فصل: في صريح الطلاق وكنايته)
الصريح1: ما لا يحتمل غيره من كل شيء. والكناية2: ما يحتمل غيره ويدل على معنى الصريح.
ولا يقع الطلاق بغير لفظ ولو نواه بقلبه عند عامة أهل العلم3، خلافا للزهري4 وابن سيرين5.
وإن حرك لسانه به طلقت ولو لم يسمعه6، قال في الفروع7: "ويتوجه كقراءة الصلاة".
وصريح الطلاق: لفظ "طلاق" وما تصرف منه، غير أمر ومضارع،