السنة، وتسعمائة/1 وسبعة/2 وتسعون إثم في عنقه" 3.
ولما روي4 أيضا عن علي رضي الله عنه قال: سمع النبي صلى الله عليه سلم رجلا طلق البتة، فغضب، وقال: "تتخذون آيات الله هزوا ولعبا، من طلق البتة ألزمناه ثلاثا، لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره".
ولأن النكاح ملك يصح إزالته متفرقا فصح مجتمعا كسائر الأملاك5.
وقال الشارح6: "هو قول أكثر أهل العلم من التابعين والأئمة بعدهم، وكان عطاء وطاووس وسعيد بن جبير وأبو الشعثاء7 وعمرو بن دينار يقولون: من طلق البكر ثلاثا فهي واحدة8" انتهى.9