(فصل: الطلاق الثلاث)

وإيقاع ثلاث1 ولو بكلمات في طهر لم يصبها فيه –لا بعد رجعة أو عقد- محرم2.

وفي رواية عن أحمد3: أن جمع الثلاث بفم غير محرم. اختارها الخرقي4.

وهي مذهب الشافعي5وأبي ثور6 وداود7.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015