وإيقاع ثلاث1 ولو بكلمات في طهر لم يصبها فيه –لا بعد رجعة أو عقد- محرم2.
وفي رواية عن أحمد3: أن جمع الثلاث بفم غير محرم. اختارها الخرقي4.
وهي مذهب الشافعي5وأبي ثور6 وداود7.