في بعض الأحوال إذا فعلت على الوجه المحرم لم تكن لازمة صحيحة" وأطال1.

وتسن2 رجعتها لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بمراجعتها3 ولأنه بالرجعة يزيل المعنى الذي حرم الطلاق لأجله4، ولا تجب في ظاهر المذهب5.

وهو قول الشافعي6، والأوزاعي7، والثوري8 وابن أبي ليلى9 والحنفية10.

وحكى ابن أبي موسى11 عن أحمد12: أن الرجعة تجب. واختارها13.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015