وإكراه على عتق ويمين/1 وظهار كإكراه على طلاق2.
تذنيب:
إن حلف لا يفعل شيئا ففعله ناسيا أو جاهلا حنث في طلاق وعتق3 لوجود شرطهما وإن لم يقصده كأنت طالق عن قدم الحاج4.
ولا يحنث في يمين مكفرة5.
وعنه 6: لا يحنث في الجميع بل يمينه باقية، واختاره الشيخ7، وغيره8، لقوله تعالى9: {وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ} 10.
قال الشيخ تقي الدين11: "ويدخل في هذا من فعله متأولا إما تقليدا لمن أفتاه، أو مقلدا لعالم ميت مصيبا كان أو مخطئا، ويدخل في هذا إذا خالع وفعل