قال الشارح1: "وللشافعي في الرطب إذا صار تمرا، والصبي إذا صار شيخا، والحمل إذا صار كبشا وجهان2 وقال في سائر الصور لا يحنث – أي عند الشافعي- لأن اسم المحلوف3 وصورته زالت فلم يحنث، كما لو حلف لا يأكل هذه البيضة فصارت فرخا". انتهى.
وإن قال: والله لا دخلت دار فلان، ولم يقل: هذه، أو لا آكل هذا التمر الحديث، فعتق، أو لا كلمت هذا الرجل الصحيح فمرض، أو لا أدخل هذه السفينة4 فنقضت ثم عادت فدخلها، أو لا أكلت هذه البيضة5 فصارت فرخا فأكله، أو لا أكلم صاحب هذا الطيلسان فكلمه بعد بيعه حنث في الجميع6.
وتقدم تفصيل/7 الحنفية في الإشارة وعدمها في الفصل قبله8.