على سواه لأحنثناه على ما نوى، لا على ما حلف، ولأن النية بمجردها لا تنعقد بها اليمين فكذلك لا حنث بمخالفتها.

ولنا1 وللمالكية2 ما تقدم من الأدلة.

جواز التعريض

وتجوز التعريض في المخاطبة لغير ظالم ولو بلا حاجة، كمن سئل عن شخص فقال: ما هو هنا مشيرا على نحو كفه3.

وقيل لا يجوز4، اختاره الشيخ5، لأنه تدليس كتدليس البيع6.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015