حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ قَالَ: ثنا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ عَفَّانَ الْعَامِرِيُّ قَالَ: ثنا ابْنُ نُمَيْرٍ , عَنِ الْأَعْمَشِ , عَنِ الْمَعْرُورِ بْنِ سُوَيْدٍ قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: «إِنَّ فِي طَلَبِ الرَّجُلِ إِلَى أَخِيهِ الْحَاجَةَ فِتْنَةً، إِنْ هُوَ أَعْطَى حَمِدَ غَيْرَ الَّذِي أَعْطَى، وَإِنْ مَنَعَهُ ذَمَّ غَيْرَ الَّذِي مَنَعَهُ» قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: لَا أَعْلَمُ فِي رُوَاةِ الْحَدِيثِ مَعْرُورًا غَيْرَ ابْنِ سُوَيْدٍ وَهُوَ مِنْ كِبَارِ التَّابِعِينَ مُخَرَّجٌ حَدِيثُهُ فِي الصَّحِيحِ