وَمِنْ هَذَا الْجِنْسِ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ الْمَحْبُوبِيُّ بِمَرْوَ، الثِّقَةُ الْمَأْمُونُ مِنْ أَصْلِ كِتَابِهِ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْحَسَنِ أَحْمَدُ بْنُ سَيَّارٍ قَالَ: ثنا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ الْعَبْدِيُّ قَالَ: ثنا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ , عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي صَلَاةِ الظُّهْرِ: يَرْفَعُ يَدَيْهِ إِذَا كَبَّرَ، وَإِذَا رَكَعَ، وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: وَهَذَا الْحَدِيثُ شَاذُّ الْإِسْنَادِ وَالْمَتْنِ، إِذْ لَمْ نَقَفْ لَهُ عَلَى عِلَّةٍ، وَلَيْسَ عِنْدَ الثَّوْرِيِّ , عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ هَذَا الْحَدِيثُ، وَلَا ذَكَرَ أَحَدٌ فِي حَدِيثِ رَفْعِ الْيَدَيْنِ أَنَّهُ فِي صَلَاةِ الظُّهْرِ، أَوْ غَيْرِهَا، وَلَا نَعْلَمُ أَحَدًا رَوَاهُ عَنُ أَبِي الزُّبَيْرِ غَيْرُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ طَهْمَانَ، وَحْدَهُ، تَفَرَّدَ بِهِ إِلَّا حَدِيثٌ يُحَدِّثُ بِهِ سُلَيْمَانُ بْنُ أَحْمَدَ الْمَلْطِيُّ مِنْ حَدِيثِ زِيَادِ بْنِ سُوقَةَ، وَسُلَيْمَانُ مَتْرُوكٌ يَضَعُ الْحَدِيثَ وَقَدْ رَأَيْتُ جَمَاعَةً مِنْ أَصْحَابِنَا يَذْكُرُونَ أَنَّ عِلَّتَهُ أَنْ يَكُونَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَثِيرٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنَ طَهْمَانَ، وَهَذَا خَطَأٌ فَاحِشٌ، وَلَيْسَ عِنْدَ مُحَمَّدِ بْنِ كَثِيرٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ طَهْمَانِ حَرْفٌ فَيَتَوَهَّمُونَ قِيَاسًا أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ كَثِيرٍ، يَرْوِي عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ طَهْمَانَ كَمَا رَوَى أَبُو حُذَيْفَةَ؛ لِأَنَّهُمَا جَمِيعًا رَوَيَا، عَنِ الثَّوْرِيِّ، وَلَيْسَ كَذَلِكَ فَإِنَّ أَبَا حُذَيْفَةَ قَدْ رَوَى عَنْ جَمَاعَةٍ لَمْ يَسْمَعْ مِنْهُمْ مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، مِنْهُمْ إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ، وَشِبْلُ بْنُ عَبَّادٍ، وَعِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ، وَغَيْرُهُمْ مِنْ أَكَابِرِ الشُّيُوخِ