3229 - وَرَوَاهُ حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، عَنِ الشَّافِعِيِّ، بِإِسْنَادِهِ، أَنَّهُ: «كَانَ إِذَا افْتَتَحَ الصَّلَاةَ، رَفَعَ يَدَيْهِ حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ، وَإِذَا رَكَعَ وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ رَفَعَهُمَا كَذَلِكَ. وَيُحَدِّثُ بِذَلِكَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ»
3230 - أَخْبَرَنَاهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الصَّفَّارُ، إِمْلَاءً، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو طَاهِرِ سَهْلُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَصْبَهَانِيُّ -[407]- قَالَ: حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِيسَ الشَّافِعِيُّ، فَذَكَرَهُ.
3231 - وَكَذَلِكَ رُوِيَ مِنْ أَوْجُهٍ أُخَرَ، عَنْ مَالِكٍ مَرْفُوعًا وَالْحَدِيثُ مَرْفُوعٌ مِنْ غَيْرِ جِهَةِ مَالِكٍ، إِلَّا أَنَّهُ وَقَعَ فِي الْأَصْلِ هَكَذَا يَرْوِيهِ نَافِعٌ، مِنْ فِعْلِ ابْنِ عُمَرَ، ثُمَّ يُسْنِدُهُ فِي آخِرِهِ، فَبَعْضُ الرُّوَاةِ غَفَلَ عَنِ الْإِسْنَادِ، وَبَعْضُهُمْ أَثْبَتَهُ